الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
63
تحرير المجلة
إذا فلا صحة لتعريفه بما في المجلة مادة ( 1595 ) مرض الموت هو الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة إلى آخرها . وكل هذه القيود والبنود لا حاجة إليها ولا عبرة بها بل المراد بمرض الموت كما عرفت - المرض الذي مات فيه قبل سنة أو بعدها عجز عن مصالح بيته أو لم يعجز مات قبل سنة أو بعدها ، وعلى كل فالتصرفات المالية من المريض لو مات في مرضه لا يخلو اما أن تكون منجزة أو معلقة على الموت فالمعلقة على الموت هي الوصية فإن حقيقتها انها تمليك مجاني بعد الموت ولا تنفذ الا بمقدار الثلث فلو زادت توقفت على إجازة الورثة اما المنجزة فنوعان ( معاوضة بثمن المثل ) كبيع شيء بثمنه أو إجارة كذلك وهو نافذ إجماعا ( ومحاباتي ) كهبة أو وقف أو عنق أو بيع أو إجارة بأقل من ثمن المثل وهذا أيضا لا إشكال في نفوذه انما الخلاف في أنه ينفذ من الأصل ويخرج الثلث من الباقي أو انه يخرج من الثلث فان زاد توقف على الإجازة كالوصية ، ، ، المشهور بين المتقدمين هو الثاني وانعقدت الشهرة بين المتأخرين على الأول ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار ولا يبعد ترجيح أخبار الأصل المتضمنة ان الإنسان أحق بماله ما دام في بدنه روح ، هذا كله في تصرفات المريض من بيع وعتق وهبة يعني عقود